المحقق البحراني

225

الحدائق الناضرة

الطواف فذكرت ذلك لأبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : بئسما صنعت كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت . ثم قال : أما أنه ليس عليك شئ ) . وعن يونس بن يعقوب ( 1 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف ؟ قال : فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابن على طوافك ) . فالأولى صريحة في وجوب البناء قبل النصف ، والثانية دالة على ذلك باطلاقها . الرابع - أن ما عده من صلاة الفريضة وأن هذا التفصيل يجري فيها من ما لا تساعده الأخبار ولا كلام غيره من الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) أما الأخبار فمنها : صحيحة عبد الله بن سنان ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان في طواف النساء فأقيمت الصلاة . قال : يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع ) . وحسنة هشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) أنه قال ( في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة . قال : يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه ) . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ( 4 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب 52 من الطواف ( 2 ) الكافي ج 4 ص 415 والتهذيب ج 5 ص 121 والفقيه ج 2 ص 247 والوسائل الباب 43 من الطواف . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 415 والتهذيب ج 5 ص 121 والوسائل الباب 43 من الطواف ( 4 ) الكافي ج 4 ص 415 والتهذيب ج 5 ص 122 والفقيه ج 2 ص 247 والوسائل الباب 44 من الطواف